قانون
رقم (7) لسنة 2012
بشأن
المنافع
المالية
الاجتماعية
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2008 بإنشاء
هيئة تنمية المجتمع
في دبي
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمى هذا القانون
"قانون
المنافع
المالية
الاجتماعية
في إمارة دبي
رقم (7)
لسنة 2012".
التعريفات
المادة
(2)
يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا
القانون، المعاني المبيّنة إزاء كلٍّ منها، ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الهيئة |
: |
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الهيئة. |
الصندوق |
: |
صندوق
التضامن
الاجتماعي
المنشأ
بموجب هذا القانون. |
الأسرة |
: |
مجموعة
مكوّنة من
زوج وزوجة
وأولاد
يقيمون في
مسكن واحد،
أو بعض أفراد
هذه
المجموعة
إذا كانوا
يقيمون في
مسكن واحد
وتجمعهم
معيشة واحدة،
ويعتبر في
حكم أفراد
الأسرة أي
شخص يقيم مع
الأسرة
بموجب إثبات
كفالة
ورعاية لعائل
الأسرة. |
المستحق |
: |
كل من
تنطبق عليه
شروط
الاستحقاق
المنصوص عليها
في هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه. |
العائل |
: |
الشخص
الملزم
شرعاً أو
قانوناً
بالإنفاق على
الأسرة. |
المعال |
: |
الشخص الذي
يلتزم
العائل
بالإنفاق
عليه. |
المنفعة |
: |
المساعدة
النقدية أو
العينية
التي يتم
منحها
للمستحق
وفقاً
لأحكام هذا
القانون. |
خط
الاستحقاق |
: |
المبلغ
الذي إن قل
عنه
متوسط
الدخل
الشهري
للعائل تصبح
معه الأسرة
مستحقة
للمنفعة. |
المنتفع |
: |
كل من
يتلقى منفعة
أو أكثر من
المنافع
المحددة في
هذا القانون. |
الدخل
الشهري |
: |
مجموع
المبالغ
التي يحصل
عليها الشخص
في المتوسط
شهرياً من
الجهات
العامة أو
الخاصة بشكل
دوري
ومنتظم،
ويستثنى من
ذلك
المساعدات
التي
تتلقاها
الأسرة من
الأفراد أو
الجمعيات أو المؤسسات
ذات النفع
العام. |
ذوو
الاحتياجات
الإضافية |
: |
الأشخاص
الذين لديهم
وضع صحي أو
اجتماعي يجعلهم
أكثر
احتياجاً
للمال
والرعاية
مقارنةً
بالأشخاص
العاديين. |
نطاق
التطبيق
المادة
(3)
تطبق
أحكام هذا
القانون على
الفئات
التالية:
1-
المواطن
الذي يحمل
خلاصة قيد
صادرة عن
الإمارة.
2-
المطلقة
أو الأرملة
التي لديها
أولاد معالون
يحملون خلاصة
قيد صادرة عن
الإمارة.
3-
الأولاد
المعالون من
قبل أرملة
تحمل خلاصة قيد
صادرة عن
الإمارة.
أنواع
المنافع
المادة
(4)
تحدد
المنافع التي
يجوز تقديمها
بموجب أحكام
هذا القانون
بما يلي:
1-
المنفعة
الدورية:
وهي مساعدة
تصرف دورياً
للمستحق
لتلبية احتياجاته
المعيشية
الأساسية.
2-
المنفعة
الطارئة:
وهي مساعدة
نقدية تصرف
للمستحق بحد
أقصى مقداره
(25.000) خمسة
وعشرون ألف
درهم نتيجة
تعرضه لظرف
طارئ خارج عن
إرادته وينتج
عنه تهديد
استقراره أو
معيشته ولا
تسمح أوضاعه
المالية
بمواجهته،
ولا تشمل هذه
المساعدة
السكن المؤقت.
3-
المنفعة
المقطوعة:
وهي مساعدة
تصرف للمستحق
بشكل نقدي بحد
أقصى مقداره
(50.000) خمسون ألف
درهم يتم
صرفها في
الأحوال
التالية:
أ-
تمكين
المستحق من
زيادة دخله
لتلبية متطلباته
المعيشية.
ب-
تجهيز
أو تأثيث مسكن
المستحق.
ج-
مساعدة
ذوي
الإعاقة،
وأية فئة أخرى
يصدر
بتحديدها قرار
من المدير
العام تكون
عرضة للتضرر
نتيجة
الاندماج في
المجتمع.
4-
منفعة
القرض الميسر:
وهي قرض بدون
فائدة يتم
صرفه للمستحق
بحد أقصى
مقداره (100.000) مئة
ألف درهم لتلبية
احتياجاته
المعيشية،
ويتم تقديم
هذه المنفعة
بالطريقة
التي تحددها
الهيئة.
5-
منفعة
السكن المؤقت:
وهي توفير
الإقامة
المؤقتة في
غير دور الرعاية
الاجتماعية،
ويتم تأمينها
للمستحق الذي لا
يملك مسكناً
أو تعرض مسكنه
للضرر نتيجة
ظرف طارئ
يستحيل معه
السكن فيه،
ويتم إيقاف
هذه المساعدة
بزوال سبب
منحها.
شروط
منح المنافع
المادة
(5)
أ-
يُشترط
لاستحقاق
المنافع
المنصوص
عليها في هذا
القانون ما
يلي:
1-
أن
يقل الدخل
الشهري
للمستحق أو
العائل عن خط الاستحقاق
المحدد في
المادة (6) من
هذا القانون.
2-
أن
يكون المستحق
أو العائل
مقيماً إقامة
دائمة
ومستقرة في
الإمارة.
ب-
بالإضافة
إلى الشروط
المنصوص
عليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة تحدد حالات
وشروط وآليات
صرف ومنح
وتوفير
المنافع
المشار إليها
في المادة (4) من
هذا القانون
بقرار من
المدير العام.
خط
الاستحقاق
المادة
(6)
أ-
يُحتسب
خط الاستحقاق
وفقاً للدخل
الشهري للعائل،
ولا يدخل في
احتساب هذا
المبلغ الدخل
الشهري الخاص
بأفراد
الأسرة
المقيمين مع العائل.
ب-
يُحدد
خط الاستحقاق
وفقاً لما
يلي:
1-
(10.700) عشرة
آلاف وسبعمئة
درهم للأسرة
المكوّنة من
فرد واحد.
2-
(13.700) ثلاثة
عشر ألفاً
وسبعمئة درهم
للأسرة المكوّنة
من فردين.
3-
يتم
رفع خط
الاستحقاق
بمقدار (1000) ألف
درهم لكل فرد
إضافي في
الأسرة
ابتداءً من
الفرد الثالث.
ج-
على
الرغم مما ورد
في الفقرة (ب)
من هذه المادة،
يجوز زيادة
مبلغ المنفعة
الدورية عن خط
الاستحقاق،
في أي من
الحالتين
التاليتين:
1-
عدم
امتلاك
الأسرة
لمسكن.
2-
وجود
فرد أو أكثر
في الأسرة من
ذوي
الاحتياجات
الإضافية.
د-
تُحدد
معايير
ومقدار زيادة
مبلغ المنفعة
الدورية في
الحالتين
المشار
إليهما في
الفقرة (ج) من
هذه المادة
بقرار من
المدير العام.
ه-
يُزاد
خط الاستحقاق
المشار إليه
في الفقرة (ب)
من هذه المادة
بحد أقصى
مقداره (2000) ألفي
درهم وذلك
لغايات منح
منفعة القرض
الميسر.
و-
تتولى
الهيئة
بالتنسيق مع
دائرة
المالية
مراجعة خط
الاستحقاق
بشكل دوري
وذلك في ضوء
المؤشرات
الاقتصادية
والاجتماعية
والنقدية،
وأية عوامل
أخرى ذات صلة،
ورفع
التوصيات
المناسبة
بشأن تعديل خط
الاستحقاق
إلى رئيس
المجلس التنفيذي
لاعتماده.
سقوط
الحق في
المنفعة
المادة
(7)
يسقط حق
المنتفع
بالمنفعة
المقررة له
بموجب هذا
القانون في أي
من الحالات
التالية:
1-
فقدانه
لعمله لسبب
يعود إليه
وبدون عذر
تقبله الهيئة.
2-
عدم
قيام المنتفع
العاطل عن
العمل
والقادر عليه
ببذل جهد جدي
للحصول على
عمل خلال ستة
أشهر من تاريخ
حصوله على
المنفعة
الدورية أو
خلال سنة من
تاريخ حصوله
على منفعة
السكن المؤقت،
أو رفضه قبول
العمل الذي
يعرض عليه
والذي يكون
متناسباً مع
مؤهلاته
وقدراته
وفقاً لما
تراه الهيئة.
3-
فقدان
المنتفع لأي
شرط من شروط
استحقاق المنفعة.
التطبيق
التدريجي
للمنافع
المادة
(8)
أ-
تقوم
الهيئة
بالتطبيق
التدريجي
للمنافع المنصوص
عليها في هذا
القانون حسب
الأولويات التي
تحددها من حيث
أنواع وفئات
ومبالغ المنافع،
على أن تقوم
بالإعلان عن ذلك
للفئات
المستهدفة.
ب-
تُراعي
الهيئة عند
تحديد
المنافع
المخصصة للفئات
المستحقة
أحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
والموارد
المالية المتوفرة،
والحاجات
الفعلية
لطالب
المنفعة، وأولوية
الحالات
المعروضة
عليها.
الإعلان
عن المنافع
المادة
(9)
أ-
على
الهيئة الإعلان
بالوسائل
التي تضمن
وصولها لأكبر
قدر من الفئات
المستحقة عن
المنافع التي
تقوم بتطبيقها
تدريجياً
وفقاً لأحكام
المادة (8) من
هذا القانون،
على أن يتضمن
الإعلان شروط
استحقاق
المنفعة
وكيفية
الحصول عليها.
ب-
تضع
الهيئة
الآليات
المناسبة
للتواصل مع
الأشخاص غير
القادرين على
التعرف على
شروط استحقاق
المنافع
لضمان حصولهم
عليها.
البحث
الاجتماعي
المادة
(10)
أ-
على
الهيئة إجراء
بحث اجتماعي
لكل شخص يتقدم
بطلب الحصول
على إحدى
المنافع
المشمولة بهذا
القانون،
للتأكد من
توفر شروط
استحقاقه لها.
ب-
يحدد
الباحثون
الاجتماعيون
خطة التمكين
والاستغناء
عن المنافع
الدورية لجميع
المستحقين
والمنتفعين
القادرين على
العمل
والكسب،
وتعمل الهيئة
على تنفيذ هذه
الخطط
بالتعاون مع
الجهات
المعنية في
الإمارة.
ج-
على
المنتفع
المشمول بخطة
التمكين
الالتزام
بهذه الخطة،
وذلك بموجب
تعهد يقدمه
إلى الهيئة في
هذا الشأن.
د-
يتم
إجراء البحث
الاجتماعي
للمنتفعين من
المنفعة
الدورية أو
منفعة السكن
المؤقت بشكل دوري
لا يقل عن مرة
واحدة في
السنة للتأكد
من أوضاع
الأسرة ومدى
حاجتها إلى
رفع أو خفض
قيمة المنفعة
المقدمة لها
أو إيقافها.
ه-
يلتزم
العائل
المنتفع من
المنفعة
الدورية أو منفعة
السكن المؤقت
بتقديم إقرار
عن حالته المادية
والاجتماعية
كل ستة أشهر،
وكذلك إخطار الهيئة
بأي تغيير
يكون من شأنه
التأثير على استحقاقه
للمنفعة أو
مقدارها،
وعلى الهيئة إيقاف
المنفعة فور
زوال السبب
الموجب لها
سواءً عن طريق
ثبوت ذلك من
البحث
الاجتماعي أو
عن طريق أية
آلية أخرى
تحددها
الهيئة.
و-
في
حال وفاة
العائل
المنتفع
يلتزم العائل
الجديد
للأسرة
بإخطار
الهيئة بوفاة
العائل المنتفع
خلال مهلة
أقصاها أسبوعين
من تاريخ
الوفاة.
تنمية
المهارات
المالية
المادة
(11)
تتخذ
الهيئة
الإجراءات
الكفيلة
بتنمية المهارات
المالية للمنتفعين
بغرض تطوير
قدراتهم على
إدارة مواردهم
المالية
وترشيد
إنفاقهم
للمنافع التي
يحصلون عليها
من الهيئة.
قاعدة
بيانات
المنافع
المادة
(12)
تقوم
الهيئة
بإنشاء قاعدة
بيانات
إلكترونية
للمستحقين
والمنتفعين
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
وغير
الحكومية، لضمان
توفير
المنافع
للمستحقين،
وعدم حصول
المنتفعين
على المنفعة
ذاتها من جهة
أخرى، وذلك من
خلال الربط
الإلكتروني
بين مقدمي
المنافع، ويكون
للهيئة الحق
في اتخاذ
الإجراءات
الكفيلة
بإتمام عملية
الربط
الالكتروني.
إنشاء
الصندوق
وأهدافه
المادة
(13)
أ-
تُنشأ
في الهيئة وضمن
هيكلها
التنظيمي
وحدة إدارية
تسمى "صندوق
التضامن
الاجتماعي".
ب-
يهدف
الصندوق إلى
تحقيق ما يلي:
1-
تنمية
روح التكافل
الاجتماعي
وتقوية أواصر التعاون
بين أفراد
المجتمع.
2-
تقديم
العون
الاجتماعي
للمنتفعين
ومساعدتهم
على تجاوز
المحن
والظروف
الطارئة وسد
العوز من
الفئات
المحتاجة.
3-
تجسير
الفجوة بين
أفراد
المجتمع وذلك
فيما يتعلق
بحياتهم
المعيشية،
وتحقيق
الرفاه الاجتماعي.
الإشراف
على الصندوق
المادة
(14)
أ-
تُشكّل
بقرار من
المدير العام
لجنة للإشراف على
الصندوق،
يناط بها
المهام
التالية:
1-
وضع
السياسة
العامة
لتحقيق أهداف
الصندوق،
وأسلوب
التعامل مع
المتبرعين
والمنتفعين ورفعها
إلى المدير
العام
لاعتمادها،
والإشراف على
تنفيذها.
2-
إقرار
المعايير
والضوابط
والإجراءات
اللازمة لدعم
المنتفعين
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ورفعها إلى المدير
العام
لاعتمادها.
3-
مراجعة
تقارير الصندوق
ودراستها
ومتابعة
أنشطته.
4-
البت
في طلبات
الحصول على
الدعم المالي
من الصندوق.
5-
اقتراح
الوسائل
والتدابير
اللازمة لدعم
موارد
الصندوق.
6-
أية
مهام أخرى
تتعلق بأهداف
الصندوق يتم
تكليف اللجنة
بها من المدير
العام.
ب-
يُحدد
في قرار تشكيل
اللجنة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
آلية عملها،
وكيفية عقد اجتماعاتها
واتخاذ
قراراتها
وتوصياتها،
وكذلك تحديد
مدة العضوية
فيها.
تمويل
المنافع
المادة
(15)
يتم
تمويل
المنافع
المقررة
بموجب هذا
القانون، من
الموارد
المالية
التالية:
1-
الدعم
المالي
المقرر
للمنافع في
الموازنة السنوية
للهيئة.
2-
المنح
والهبات
والتبرعات
والوقف
والإعانات
المقدمة
للصندوق،
التي تقرر
لجنة الإشراف على
الصندوق
قبولها.
3-
أية
موارد أخرى
يوافق عليها
المجلس
التنفيذي.
إيقاف
صرف المنافع
المادة
(16)
أ-
مع
عدم الإخلال
بالمسؤولية
المدنية أو
الجزائية
المقررة
بموجب التشريعات
السارية، يتم
بقرار من
المدير العام
إيقاف صرف
المنفعة
المشمولة
بأحكام هذا القانون
للأفراد
الذين يثبت
عدم
استحقاقهم لها
أو في حال
استخدامها في
غير الغرض
المخصص لها،
وكذلك
استرداد هذه
المنفعة أو
قيمتها المادية
في أي من
الحالات
التالية:
1-
تقديم
بيانات غير
صحيحة أو
تقديم
مستندات
مزورة بقصد
الحصول على
المنفعة، أو
إخفاء بيانات
أو معلومات من
شأنها
التأثير على
قرار صرف
المنفعة ومقدارها.
2-
استعمال
مظاهر غير
حقيقية من
شأنها
التأثير على
تقييم الحالة
بغرض الحصول
على المنفعة المطلوبة
بطريقة غير
مشروعة.
3-
عدم
التزام المنتفع
بخطة التمكين
الموضوعة له
من قبل الهيئة.
ب-
يلتزم
المستفيد
الذي يتم
استرداد
المنفعة منه
بتحمل كافة
التكاليف
التي تكبدتها
الهيئة
لاستردادها
منه، وللهيئة
اتخاذ كافة
الإجراءات
القانونية
اللازمة
لاسترداد تلك
المنفعة.
التظلمات
المادة
(17)
يجوز
لكل ذي مصلحة
التظلم خطياً
لدى المدير
العام من أي من
القرارات أو
الإجراءات
المتخذة بحقه
من قبل الهيئة
بموجب هذا
القانون،
وذلك خلال (30)
يوماً من
تاريخ صدور
القرار أو
الإجراء
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم من
قبل لجنة تشكّل
بقرار من
المدير العام
لهذه الغاية، ويكون
قرارها
الصادر في هذا
الشأن
نهائياً.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(18)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (19)
يُلغى
أي نص في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
النشر
والسريان
المادة
(20)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 أكتوبر 2012م
الموافـــــــــــــــــق
21 ذو القعدة 1433 ه